السيد محسن الحكيم

113

دليل الناسك

فالأحوط أن يرجع القدر الممكن ثم يحرم ( 1 ) . ولو دخل الحرم وجب الرجوع ، والاحرام خارج الحرم مع إمكانه ( 2 ) ، ولا يترك القدر الممكن من الرجوع في هذه الصورة أيضا . ولو لم يتمكن من الرجوع أصلا أحرم من موضعه ( 3 ) ، وصحت عمرته . ولو نسي الاحرام ولم يتذكر إلا بعد إتمام جميع الواجبات صحت عمرته ( 4 ) ،

--> ( 1 ) لم أجد من نفى الخلاف عنه ، بل في المسالك : وظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لم يتمكن من نفس الميقات . . . [ مسالك الأفهام 2 : 221 ] . ( 2 ) مثل صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم 4 ، ص 111 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 / المواقيت / 10 . ( 4 ) منها صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . إلى أن يقول : فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 350 .